الشيخ الصدوق
514
من لا يحضره الفقيه
4802 - وروى ابن أبي عمير ، والبزنطي جميعا ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ، " أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض " . قال ابن أبي عمير : قال جميل بن دراج : وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور ، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت . 4803 - وسأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام " عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد ؟ قال : تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة ( 1 ) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاءت " . 4804 - وسأله محمد بن مسلم " عن عدة المستحاضة ، فقال : تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما ( 2 ) ، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها " ( 3 ) . 4805 - وروي " أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " ( 4 ) .
--> ( 1 ) كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة . ( 2 ) لعله لاتمام ثلاثة أشهر إذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل . ( سلطان ) ( 3 ) يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها ، أو التميز ، والا فعادة نسائها ، وحملت على المبتدئة . ( م ت ) ( 4 ) رواه الكليني ج 3 ص 107 في الصحيح عن أبن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين ، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين ، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة .